ابن العربي

147

أحكام القرآن

الآية الخامسة والخمسون - قوله تعالى « 1 » : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ : اختلف الناس في نسخ هذه الآية ؛ فكان عطاء يحلف أنها ثابتة ؛ لأنّ الآيات التي بعدها عامّة في الأزمنة وهذا خاصّ ؛ والعامّ لا ينسخ بالخاص باتفاق . وقال سائر العلماء : هي منسوخة ؛ واختلفوا في الناسخ ؛ فقال الزهري : نسخها قوله تعالى « 2 » : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً . وقال غيره : نسختها « 3 » : قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ . وقال غيره : نسخها غزو النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس « 4 » في الشهر الحرام ؛ وهذه أخبار ضعيفة . وقال غيره : نسختها بيعة الرّضوان على القتال في ذي القعدة ؛ وهذا لا حجّة فيه ؛ لأنّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بلغه أنّ عثمان قتل بمكة ، وأنهم عازمون على حربه ، فبايع على دفعهم لا على الابتداء . وقال المحققون : نسخها قوله تعالى « 5 » : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، يعنى أشهر التسيير ، فلم يجعل حرمة إلّا لزمان التسيير . والصحيح أنّ هذه الآية ردّ على المشركين حين أعظموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم القتال والحماية في الشهر الحرام ؛ فقال اللّه تعالى : وصدّ عن سبيل اللّه وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه ، والفتنة - وهي الكفر - في الشهر الحرام أشدّ من القتل ؛ فإذا فعلتم ذلك كلّه في الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه . الآية السادسة والخمسون - قوله تعالى « 6 » : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ . اختلف العلماء رحمة اللّه عليهم في المرتدّ ، هل يحبط عمله نفس الردّة أم لا يحبط إلّا على الموافاة على الكفر ؟ فقال الشافعي : لا يحبط له عمل إلّا بالموافاة كافرا . وقال مالك : يحبط بنفس الردّة .

--> ( 1 ) الآية السابعة عشرة بعد المائتين . ( 2 ) سورة التوبة ، آية 36 ( 3 ) سورة التوبة ، آية 29 ( 4 ) أوطاس : واد كانت فيه وقعة حنين . ( 5 ) سورة التوبة ، آية 5 ( 6 ) من الآية السابعة عشرة بعد المائتين .